القرآن الكريم، السنة النبوية، التفسير، السيرة، التاريخ الإسلامي، والعلوم الشرعية... في منصة واحدة، مع مراجع موثقة وروابط معرفية تساعدك على القراءة والتعلّم والتدبر.
سنن النسائي · رقم ٤٨١٠

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُكَاتَبِ يُودَى بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ ‏.‏

صحيح — الألبانيسنن النسائي — رقم 4810
الترجمة الإنجليزية · English translation

It was narrated that Ibn 'Abbas said:"The Messenger of Allah ruled that in the case of a Mukatab, the Diyah should be (equivalent) to the Diyah for a free man, proportionate to the amount he had paid off (towards buying his freedom)." (Dar'if)