سنن النسائي · رقم ٤٦٦٦
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
صحيح — الألبانيسنن النسائي — رقم 4666
الترجمة الإنجليزية · English translation
Abu Mas'us 'Uqbah bin 'Amr said:"The Messenger of Allah forbade the price of a dog, the gift of a female fornicator, and the fee of a fortuneteller