القرآن الكريم، السنة النبوية، التفسير، السيرة، التاريخ الإسلامي، والعلوم الشرعية... في منصة واحدة، مع مراجع موثقة وروابط معرفية تساعدك على القراءة والتعلّم والتدبر.
سنن النسائي · رقم ٤٤٦٧

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏"‏ ‏.‏

صحيح — الألبانيسنن النسائي — رقم 4467
الترجمة الإنجليزية · English translation

it was narrated from Ismail, from Nafi, that Ibn 'Umar said:"The Messenger of Allah said: 'The two parties to a transaction both have the choice so long as they have not separated, unless they have both chosen to conclude they transaction. If they have both chosen to conclude the transaction, then the transaction is binding." (Sahih)