القرآن الكريم، السنة النبوية، التفسير، السيرة، التاريخ الإسلامي، والعلوم الشرعية... في منصة واحدة، مع مراجع موثقة وروابط معرفية تساعدك على القراءة والتعلّم والتدبر.
سنن النسائي · رقم ٤٤٦٥

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ‏"‏ ‏.‏

صحيح — الألبانيسنن النسائي — رقم 4465
الترجمة الإنجليزية · English translation

It was narrated from Malik, from Nafi from'Abdullah bin 'Umar that the Messenger of Allah said:"The two parties to a transaction both have the choice so long as they both chosen to conclude the transaction." (Sahih)