سنن ابن ماجه · رقم ٢٥٨٥
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
صحيح — الألبانيسنن ابن ماجه — رقم 2585
الترجمة الإنجليزية · English translation
It was narrated from Aishah that the Messenger of Allah (S.A.W.) said:“Do not cut off (the thief's hand) except for something worth one quarter of a Dinar or more