سنن ابن ماجه · رقم ٢١٨٢
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " .
صحيح — الألبانيسنن ابن ماجه — رقم 2182
الترجمة الإنجليزية · English translation
It was narrated from Abu Barzah Al-Aslami that the Messenger of Allah (ﷺ) said:”The two parties to a transaction have the choice (of annulling it) so long as they have not yet parted