جديدرحلة السيرة النبوية التفاعلية — عِش الأحداث من عام الفيل إلى الوداع، محطةً محطة، بمصادر موثّقة. ابدأ الرحلة ←
سنن أبي داود · رقم ٣٥٤٦

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا ‏"‏ ‏.‏

حسن صحيح — الألبانيسنن أبي داود — رقم 3546
الترجمة الإنجليزية · English translation

Narrated 'Amr bin Shu'aib:On his father's authority, said that his grandfather reported the Messenger of Allah (ﷺ) as saying: It is not permissible for a woman to present a gift from the property which she has in her possession when her husband owns her chastity