القرآن الكريم، السنة النبوية، التفسير، السيرة، التاريخ الإسلامي، والعلوم الشرعية... في منصة واحدة، مع مراجع موثقة وروابط معرفية تساعدك على القراءة والتعلّم والتدبر.
سنن أبي داود · رقم ٣٤٣٣

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

صحيح — الألبانيسنن أبي داود — رقم 3433
الترجمة الإنجليزية · English translation

Narrated Ibn 'Umar:The Prophet (ﷺ) as saying: If anyone buys a slave who possesses property. his property belongs to the seller unless buyer makes a provision and if anyone buys palm-trees after they have been fecundated, the fruit belongs to the seller unless the buyer make a provision